للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قِسْمَيْنِ: إِمَارَةُ اسْتِكْفَاءٍ، وَإِمَارَةُ اسْتِيلاَءٍ.

فَأَمَّا إِمَارَةُ الاِسْتِكْفَاءِ: فَهِيَ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنِ اخْتِيَارِ الإِْمَامِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْعَامَّةُ: أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إِمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ وِلاَيَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ، وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ. وَالْخَاصَّةُ: هِيَ مَا كَانَ الأَْمِيرُ فِيهَا مَقْصُورَ الإِْمَارَةِ عَلَى تَدْبِيرِ الْجَيْشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنِ الْحَرِيمِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْقَضَاءِ وَالأَْحْكَامِ وَجِبَايَةِ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ وَغَيْرِهَا.

وَأَمَّا إِمَارَةُ الاِسْتِيلاَءِ: فَهِيَ الَّتِي يَعْقِدُهَا الإِْمَامُ عَنِ اضْطِرَارٍ، كَأَنْ يَسْتَوْلِيَ الأَْمِيرُ بِالْقُوَّةِ عَلَى بِلاَدٍ، فَيُقَلِّدُهُ الْخَلِيفَةُ إِمَارَتَهَا وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَهَا وَسِيَاسَتَهَا. (١)

(ر. إِمَارَة ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا

و وِلاَيَةُ الشُّرْطَةِ:

٣٩ - تُطْلَقُ كَلِمَةُ " الشُّرْطَةِ " فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجُنْدِ، وَالْجَمْعُ شُرَطٌ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ. سُمُّوا بِذَلِكَ لأَِنَّهُمْ جَعَلُوا لأَِنْفُسِهِمْ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا لِلأَْعْدَاءِ. وَالْوَاحِدُ شُرْطَةٌ،


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣١ وما بعدها، ولأبي يعلى ص ٣٤ وما بعدها، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص ٧٩.