للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالإِْسْرَافِ. (١)

وَالصِّلَةُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ كُلٍّ مِنْ ذِي الْغَفْلَةِ وَالسَّفِيهِ قَدْ تَكُونُ مُضَيِّعَةً لِلْمَال.

ب - الْعَتَهُ:

٣ - الْعَتَهُ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهْشٍ. وَيَخْتَلِفُ الْعَتَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ: بِأَنَّ الْعَتَهَ يَكُونُ خَلَلاً فِي الْعَقْل بِخِلاَفِ الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الاِهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفَاتِ الرَّابِحَةِ. (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ الْغَفْلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَوَّلاً - الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجْرِ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِغَفْلَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِل فِي غَفْلَتِهِ


(١) تيسير التحرير ٢ / ٣٠٠، مجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٦) ، وجواهر الإكليل ١ / ١٦١، والزيلعي ٥ / ١٩٢، والقليوبي ٢ / ٣٠٢.
(٢) التقرير والتحبير ٢ / ١٧٦، ومجلة الأحكام العدلية (م ٩٤٥) ، المصباح المنير.