للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِنْدَ الْعُذْرِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ، لَلَزِمَ صَاحِبَ الْعُذْرِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ.

أَمَّا الْجُمْهُورُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِالْعُذْرِ، وَقَدْ يَرَوْنَ الْفَسْخَ فِي أَحْوَالٍ قَلِيلَةٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف ٦٤، ٦٩)

الْفَسْخُ لاِسْتِحَالَةِ التَّنْفِيذِ:

١٧ - إِذَا هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِغَيْرِ الْهَلاَكِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف ٥٩) وَمُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْعَيْبِ ف ٣٢ وَمَا بَعْدَهَا)

الْفَسْخُ لِلإِْفْلاَسِ وَالإِْعْسَارِ وَالْمُمَاطَلَةِ:

١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا ظَهَرَ مُفْلِسًا فَلِلْبَائِعِ خِيَارُ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْظِرَهُ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (١) ، وَيَنْطَبِقُ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى


(١) حديث: " من أدرك ماله بعينه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٦٢) ومسلم (٣ / ١١٩٣) من حديث أبي هريرة.