للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ:

٢٤ - يَدْخُل هَذَا الاِشْتِرَاطُ فِي بَابِ السَّفْتَجَةِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) .

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (سَفْتَجَة ف ٣) .

ج - اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ بِأَنْقَصَ

٢٥ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يَرُدَّ الْمُقْتَرِضُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ قَدْرًا أَوْ صِفَةً، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ وَعَدَمِ لُزُومِهِ، وَهَل يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ؟

لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ جَرُّ الْمُقْرِضِ النَّفْعَ إِلَى نَفْسِهِ، وَهَاهُنَا لاَ نَفْعَ لَهُ فِي الشَّرْطِ، بَل النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ، فَكَأَنَّ الْمُقْرِضَ زَادَ فِي الْمُسَامَحَةِ وَالإِْرْفَاقِ، وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا.


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٩٥، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٤ / ١٧٥، ورد المحتار ٤ / ١٧٤، ومنح الجليل ٣ / ٥٠، والزرقاني على خليل ٥ / ٢٢٩، والبهجة ٢ / ٢٨٨، والخرشي ٥ / ٢٣١، وأسنى المطالب ٢ / ١٤٢، وفتح العزيز ٩ / ٣٧٥ - ٣٨٥، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٧. والمغني ٦ / ٤٣٦ (ط. هجر) والاختيارات الفقهية ص ١٣١.