للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ نَاظِرًا لِكُل عَاجِزٍ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَالْمَفْقُودُ عَاجِزٌ عَنْهُ، فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَفِي نَصْبِ مَا ذُكِرَ نَظَرٌ لَهُ فَيُفْعَل (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَفْقُودٌ) .

الْقِوَامَةُ عَلَى الْوَقْفِ:

٧ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ حَقَّ تَوْلِيَةِ أَمْرِ الْوَقْفِ فِي الأَْصْل لِلْوَاقِفِ فَإِنْ شَرَطَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ (٢) .

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ الْوِلاَيَةَ لأَِحَدٍ أَوْ شَرَطَهَا فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

قِوَامَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

٨ - الزَّوْجُ قَيِّمٌ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الزَّوْجَ أَمِينٌ عَلَيْهَا يَتَوَلَّى أَمْرَهَا وَيُصْلِحُهَا فِي حَالِهَا (٣) ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا آمِرًا نَاهِيًا كَمَا يَقُومُ


(١) فتح القدير ٤ / ٤٤٠ ط. بولاق، وبدائع الصنائع ٦ / ١٩٦، وتبيين الحقائق ٣ / ٣١٠.
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٤٠٨، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨٤، ٤٠٩، وروضة الطالبين ٥ / ٣٤٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، والمغني ٥ / ٦٤٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٦٥.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٣٠ ط. دار الكتب العلمية.