للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُزَارَعَةُ الأَْرْضِ الْعَشْرِيَّةِ

٥٥ - لَوْ زَارَعَ بِالأَْرْضِ الْعَشْرِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَل الْعَامِل فَعَلَى قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ كَمَا فِي الإِْجَارَةِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَكُونُ فِي الزَّرْعِ كَالإِْجَارَةِ.

وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الأَْرْضِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (١) .

الْمُزَارَعَةُ فِي الأَْرْضِ الْمَرْهُونَةِ

٥٦ - إِذَا رَهَنَ إِنْسَانٌ عِنْدَ آخَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُرْتَهِنُ زَارَعَهُ الرَّاهِنُ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ وَالْبَذْرُ مِنَ الْمُرْتَهِنِ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ وَيَقْتَسِمَانِ الْخَارِجَ عَلَى الشَّرْطِ، لأَِنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ وَهُوَ الدَّائِنُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَأْجِرٌ لِلأَْرْضِ، وَالْمُرْتَهِنُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمَرْهُونَ مِنَ الرَّاهِنِ بَطَل عَقْدُ الرَّهْنِ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ أَلْزَمُ مِنَ الرَّهْنِ، وَقَدْ طَرَأَ الاِثْنَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَكَانَ الثَّانِي رَافِعًا لِلأَْوَّل، فَلِهَذَا كَانَ الْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ، وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُعِيدَهَا رَهْنًا.

وَإِنْ مَاتَ الْمَدِينُ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غُرَمَائِهِ لِبُطْلاَنِ عَقْدِ الرَّهْنِ.

أَمَّا إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَدِينِ الرَّاهِنِ فَإِنَّ


(١) فتح القدير ٢ / ٨، دار صادر بيروت.