للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَلْفَ الْجِنَازَةِ. أَمَّا الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (١) .

وَلاَ بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَشْيَ أَفْضَل مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ الْجِنَازَةَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْلُو عَنْ إِضْرَارٍ بِالنَّاسِ (٢) .

صَلاَةُ الْمُجَاهِدِ رَاكِبًا:

٨ - يَجُوزُ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِبًا إِذَا الْتَحَمَ الْقِتَال وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَرْكِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا (٣) } .

وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةِ الْخَوْفِ) .

الْحَجُّ رَاكِبًا:

٩ - الْحَجُّ رَاكِبًا عَلَى الدَّوَابِّ، وَنَحْوِهَا أَفْضَل مِنَ الْحَجِّ مَاشِيًا، لأَِنَّ ذَلِكَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الشُّكْرِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٥) ، وَلَمْ نَجِدْ لِلْحَنَابِلَةِ تَصْرِيحًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.


(١) قليوبي ١ / ٣٣٠، المغني ٢ / ٤٧٤ - ٤٧٥، روضة الطالبين ٢ / ١١٦.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣١٥، وأسنى المطالب ١ / ١٣٤، ورد المحتار ١ / ٤٦٩، والفروع ١ / ٣٨٠.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٩.
(٤) حديث: " حجه صلى الله عليه وسلم راكبًا ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٨٠ - ط السلفية) .
(٥) مواهب الجليل ٢ / ٥٤٠، وابن عابدين ٢ / ١٤٣، وأسنى المطالب ١ / ٤٤٥.