للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَأَوْا دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَقَرُّوهُ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ، وَتَبَايَعُوا بِهِ.

إِلاَّ أَنَّ السِّكَكَ اخْتَلَفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، يَقُول ابْنُ خَلْدُونٍ: وَقَعَ اخْتِيَارُ أَهْل السِّكَّةِ فِي الدُّوَل عَلَى مُخَالَفَةِ الْمِقْدَارِ الشَّرْعِيِّ فِي الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَاخْتَلَفَتْ فِي كُل الأَْقْطَارِ وَالآْفَاقِ (١) .

لِذَلِكَ كَانَ السَّبِيل الْوَحِيدُ لِتَقْدِيرِ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ هُوَ مَعْرِفَةُ الدِّينَارِ الَّذِي ضُرِبَ فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

وَقَدْ تَوَصَّل إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْبَاحِثِينَ، عَنْ طَرِيقِ الدَّنَانِيرِ الْمَحْفُوظَةِ فِي دُورِ الآْثَارِ الْغَرْبِيَّةِ وَثَبَتَ أَنَّ دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ٤، ٢٥ (أَرْبَعَةَ جِرَامَاتٍ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنَ الْمِائَةِ مِنَ الْجِرَامِ) مِنَ الذَّهَبِ (٢) . وَبِذَلِكَ يَكُونُ هَذَا الْوَزْنُ هُوَ الأَْسَاسَ فِي تَقْدِيرِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ زَكَاةٍ وَدِيَاتٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

تَقْدِيرُ بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالدِّينَارِ:

حَدَّدَ الإِْسْلاَمُ مَقَادِيرَ مُعَيَّنَةً بِالدِّينَارِ فِي بَعْضِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - الزَّكَاةُ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ الَّذِي


(١) مقدمة ابن خلدون / ١٨٤.
(٢) الخراج والنظم المالية للدكتور محمد ضياء الريس / ٣٥٢، وفقه الزكاة ١ / ٢٥٣.