للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْتِزَامَهُ لَهُ، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ، لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَتُهُ وَعَدَمُ الاِشْتِرَاطِ، وَعَلَى الْعَامِل الْبَيِّنَةُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ.

ج - فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل:

٦١ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل كَرَدِّ ضَالَّةٍ مَثَلاً، فَقَال: الْعَامِل: أَنَا رَدَدْتُهَا، وَقَال الْجَاعِل: بَل رَدَّهَا غَيْرُكَ، أَوِ اخْتَلَفَا فِي سَعْيِ الْعَامِل لِتَحْصِيل الضَّالَّةِ، فَقَال الْجَاعِل لِلْعَامِل: لَمْ تَسْعَ فِي تَحْصِيلِهَا وَرَدِّهَا بَل رَجَعَتْ بِنَفْسِهَا، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ.

وَكَذَا الْقَوْل لِلْجَاعِل بِيَمِينِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنِ اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْعَبْدُ الآْبِقُ الْمَرْدُودُ، فَقَال الْعَامِل: أَنَا رَدَدْتُهُ، وَقَال الْعَبْدُ: جِئْتُ بِنَفْسِي، وَصَدَّقَهُ مَوْلاَهُ.

د - فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ:

٦٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل وَتَسْلِيمِهِ لِلْجَاعِل فِي قَدْرِ الْجُعْل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ، هَل هُوَ دِينَارٌ، أَوْ دِينَارَانِ، أَوْ فِي قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل مِنْهُ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ هَل هُوَ دَرَاهِمُ، أَوْ دَنَانِيرُ، أَوْ عُرُوضٌ؟

فَالْحُكْمُ فِي كُل هَذَا أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ - أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ قَوْل صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ