للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ أَبَى لاَزَمَهُ حَيْثُ صَارَ (١)

وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

وَقِيل: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهَل أَبَدًا لأَِنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ. وَهَل الإِْمْهَال عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ (٢) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا تَقْدِيرَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (٣)

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ سَأَل الْقَاضِيَ مُلاَزَمَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلاَ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ (٤) .

إِِمْهَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

١٢ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ (٥) .


(١) تبيين الحقائق ٤ / ٣٠٠.
(٢) أسنى المطالب ٤ / ٤٠٦، وشرح المحلي مع القليوبي وعميرة ٤ / ٣٤٣ ط عيسى الحلبي، ومغني المحتاج ٤ / ٤٧٨، ٤٧٩.
(٣) الخرشي ٧ / ١٥٩ ط دار صادر، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٣١٢ ط دار المعارف.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٣٣٦.
(٥) الخرشي ٧ / ١٥٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٤٥، وكشاف القناع ٦ / ٣٤٠ - ٣٤١.