للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ (١) .

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً لاَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنِ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ أَوْ تَكُونَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (زُيُوف ف ٦ - ٨) .

بَيْعُ النَّبَهْرَجَةِ بِالْجِيَادِ:

٥ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ وَالنَّبَهْرَجَةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زُيُوف ف ٩) .


(١) البحر الرائق ٢ / ٢٤٥.
(٢) البحر الرائق ٢ / ٢٤٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٨٣.