للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَكِنَّ شَرْطَهُ - أَيِ الْقَصْدَ - الإِْحَاطَةُ بِصِفَاتِ الْمَقْصُودِ ".

وَيَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ - أَيِ الْعَاقِدُ - عَالِمًا بِمَعْنَاهَا - أَيِ الْعِبَارَةِ، وَلاَ مَقْصُودًا لَهُ لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا أَيْضًا، وَلاَ نِزَاعَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الإِْسْلاَمِ فِي ذَلِكَ (١) ".

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

١٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ حِل أَمْوَال النَّاسِ مَنُوطٌ بِالرِّضَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (٢) } وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (٣) وَقَوْلِهِ: وَلاَ يَحِل لاِمْرِئٍ مِنْ مَال أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ (٤) ، وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ


(١) الوسيط ٢ / ٥٩٦ط. دار الاعتصام، إعلام الموقعين ٢ / ١٢١، وسبق أن بعض الحنفية يصححون عبارة من لم يفهم في النكاح والطلاق، حاشية ابن عابدين ٣ / ١٥، إعلام الموقعين ٢ / ١٢١.
(٢) سورة النساء / ٢٩.
(٣) حديث: إنما البيع عن تراض: أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٣٧ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال البوصيري: " هذا إسناد صحيح " مصباح الزجاجة (٢ / ١٠ - ط. دار الجنان) .
(٤) حديث: " لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " أخرجه أحمد (٣ / ٤٢٣ - ط الميمنية) من حديث عمر بن يثري، وأورده الهيثمي في المجمع (٤ / ١٧١ ط القدسي) وقال: " رواه أحمد وابنه في زياداته عليه، والطبرني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات ".