للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا ضَرَّ، وَيَجْتَهِدُ رَأْيَهُ فِيمَا ضَرَّ لاَ يَضُرُّ، لأَِنَّهُ مِنَ الاِجْتِهَادِ الْعُرْفِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ.

وَلِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَقْل الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ إِذَا دُفِنُوا فِي مِلْكٍ أَوْ مُبَاحٍ إِلاَّ مِنْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَيَكُونُ لِمَالِكِهَا أَنْ يَأْخُذَ مَنْ دَفَنَهُ فِيهَا بِنَقْلِهِ مِنْهَا.

وَيَمْنَعَ مِنْ خِصَاءِ الآْدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ وَإِِنِ اسْتُحِقَّ فِيهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ اسْتَوْفَاهُ لِمُسْتَحِقِّهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَازُعٌ وَتَنَاكُرٌ.

وَيَمْنَعُ مِنَ التَّكَسُّبِ بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهْوِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الآْخِذَ وَالْمُعْطِيَ (١) .

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ:

٣٥ - الْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَأْمُورُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَنْهِيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ (٢) وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُلاَبِسًا لِمَفْسَدَةٍ وَاجِبَةِ الدَّفْعِ، أَوْ تَارِكًا لِمَصْلَحَةٍ وَاجِبَةِ


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤٧ - ٢٥٩، المقدمة السلطانية ورقة ١١٥ - ١١٨، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٩١ - ٣٠٨، معالم القربة ٢٧ - ٣٢، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٤ / ٢٨ - ٢٩، الفروق للقرافي ١ / ١٤٠ - ١٤٢، وتهذيب الفروق ١ / ١٥٧، ١٥٨، نهاية الأرب ٦ / ٣٠٢ - ٣١٥، النووي على مسلم ٢ / ٢٣، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢ / ١٦٩، وانظر نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرازي، ولابن بسام المحتسب تحفة الناظر وغنية الذاكر ١٦٤ وما بعدها.
(٢) الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجلد الأول ورقة ٥٧.