(٢) الكافي ١ / ٥٣٠ ط المكتب الإسلامي، وفيه قوله: " النية هي الإحرام " وانظر المغني ٣ / ٢٨١، ٢٨٢ ط ثالثة، والمقنع ١ / ٣٩٣ ط السلفية ١٣٧٤ هـ، وفيما أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية ولا يجب شيء سواها. (٣) البخاري في مطلع صحيحه، ومسلم في الإمارة ٦ / ٤٨ المطبعة العامرة باستانبول ١٣٣٠ هـ. (٤) مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٢١، ومواهب الجليل ٣ / ١٤، ١٥ وفي مناقشة حول كون الإحرام ركنا أو شرطا، وشرح الزرقاني وحاشية البناني ٢ / ٢٤٩ ط مصطفى محمد. (٥) شرح المنهاج ٢ / ١٢٦، والنهاية ٢ / ٣٩٤ (٦) مطالب أولي النهى ٢ / ٤٤٦ ط المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٠ هـ (٧) كما هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري في شرح المنسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي ص ٤٥