للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْشَارَةُ فِي التَّشَهُّدِ:

١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي فِي التَّشَهُّدِ الإِْشَارَةُ بِسَبَّابَتِهِ، وَتُسَمَّى فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ " الْمُسَبِّحَةَ " وَهِيَ الَّتِي تَلِي الإِْبْهَامَ، وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ التَّوْحِيدِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا (١) ، لِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلاَ يُحَرِّكُهَا (٢) وَقِيل يُحَرِّكُهَا، لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا (٣) وَتَفْصِيل كَيْفِيَّةِ الإِْشَارَةِ مِنْ حَيْثُ عَقْدُ الأَْصَابِعِ أَوْ بَسْطُهَا، وَالتَّحْرِيكُ وَعَدَمُهُ يَأْتِي فِي (الصَّلاَةِ) .

إِشَارَةُ الْمُحْرِمِ إِلَى الصَّيْدِ:

١٦ - إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ، أَوْ دَل حَلاَلاً عَلَيْهِ فَصَادَهُ حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ (٤) . وَهَذَا الْقَدْرُ لاَ


(١) الروضة ١ / ٢٦٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٨٣.
(٢) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا. . . " أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقال النووي: إسناده صحيح (سنن النسائي ٣ / ٣٢ ط مصطفى الحلبي ١٣٨٣ هـ، وعون المعبود ١ / ٣٧٤ - ٣٧٥ ط الهند، وجامع الأصول ٥ / ٤٠٤ نشر مكتبة الحلواني، والمجموع للنووي ٣ / ٤٥٤ ط المنيرية) .
(٣) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه " أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح. (سنن النسائي ٣ / ٣٧ ط المطبعة المصرية بالأزهر، وسنن ابن ماجه ١ / ٢٩٥ ط عيسى الحلبي ١٣٧٢ هـ، وصحيح ابن خزيمة ١ / ٣٥٤ نشر المكتب الإسلامي، وسنن البيهقي ٢ / ١٣٢ ط الهند) .
(٤) فتح القدير ١ / ٢٥٦، وروضة الطالبين ٣ / ١٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٤.