للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وَلاَ يُكْثِرَ الْكَلاَمَ، وَيَتَحَيَّنَ بِدُخُولِهِ وَقْتَ الْفَرَاغِ أَوِ الْخَلْوَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.

- وَلاَ يُطِيل الْمَقَامَ، وَيَمْكُثَ فِيهِ مُكْثًا مُتَعَارَفًا، وَأَنْ يَصُبَّ صَبًّا مُتَعَارَفًا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ. (١)

طَهَارَةُ مَاءِ الْحَمَّامِ

١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ الْغُسْل وَالْوُضُوءُ بِمَاءِ الْحَمَّامِ، وَيُجْعَل بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي، لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ فَلاَ تَزُول بِالشَّكِّ. (٢)

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي حَوْضِ الْحَمَّامِ وَعَلَيْهَا نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ سَاكِنًا لاَ يَدْخُل فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأُْنْبُوبِ، وَلاَ يَغْتَرِفُ النَّاسُ بِالْقَصْعَةِ، يَتَنَجَّسُ مَاءُ الْحَوْضِ، وَإِنْ كَانُوا يَغْتَرِفُونَ مِنَ الْحَوْضِ بِقِصَاعِهِمْ، وَلاَ يَدْخُل مِنَ الأُْنْبُوبِ مَاءٌ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُنَجِّسُ مَاءَ الْحَوْضِ.

وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَغْتَرِفُونَ بِقِصَاعِهِمْ،


(١) ابن عابدين، والفتاوى الهندية ١ / ١٣، والقوانين الفقهية / ٤٤٣، ٤٤٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٧٩، وأسنى المطالب ١ / ٧٢، والشرقاوي ١ / ٩٢، ٩٣ ط دار إحياء الكتب العربية، وكشاف القناع ١ / ١٥٨ - ١٥٩ والآداب الشرعية ٣ / ٣٣٩، ٣٤٠.
(٢) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ١ / ١٣، ١٤، ونيل المآرب ١ / ٤١، والمغني ١ / ٢٣٢.