للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِسَبَبِ النِّكَاحِ مُؤَثِّرٌ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الاِكْتِسَابِ بِحَقِّهِ، فَكَانَ نَفْعُ حَبْسِهَا عَائِدًا إِلَيْهِ، فَكَانَتْ كِفَايَتُهَا عَلَيْهِ (١) .

وَلأَِنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقِّ شَخْصٍ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، كَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَالْعَامِل فِي الصَّدَقَاتِ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَال الْمُضَارَبَةِ (٢) .

الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلاَّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ.

وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ (٣) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٤) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (٥) ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (٦) .

قَال صَاحِبُ الْكِفَايَةِ: قَال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِذَا لَمْ تُزَفَّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (٧) .


(١) الْبَدَائِعُ ٤ / ١٦.
(٢) تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ ٣ / ٥١.
(٣) الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلدَّرْدِيرِ ٢ / ٥٠٨، وَشَرْحُ الْخُرَشِيِّ ٤ / ١٨٣، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٤ / ١٨٢.
(٤) الْمُغْنِي ٩ / ٢٣٠.
(٥) الْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ ٤ / ١٩٢ - ١٩٣.
(٦) حَاشِيَةُ عُمَيْرَةَ ٤٧٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٤٣٥.
(٧) الْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ ٤ / ١٩٢ - ١٩٣.