للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِمَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَالنَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ بِفَرْضِ الشَّرْعِ، وَالْعَطَاءَ يَكُونُ بِفَرْضِ الإِْمَامِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٣ - النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لأَِصْنَافٍ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَصْرِهَا وَفِي شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.

أَسْبَابُ النَّفَقَةِ:

تَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَحَدِ أَسْبَابٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ: النِّكَاحُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْمِلْكُ.

أَوَّلاً: النِّكَاحُ:

وَيَشْتَمِل عَلَى الْمَسَائِل الآْتِيَةِ:

حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي بَيَّنُوهَا (٢) .


(١) حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ ٥ / ٤١١.
(٢) الْهِدَايَةُ بِأَعْلَى فَتْحِ الْقَدِيرِ ٣ / ٣٢١ ط التِّجَارِيَّةِ، وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ٣ / ٥٧٢، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل ٤ / ١٨١ - ١٨٢، وَالْحَاوِي الْكَبِيرُ ١٥ / ٥٢٤ وَمَا بَعْدَهَا، وَالإِْنْصَافُ ٩ / ٣٧٦.