للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَانِيًا: هَجْرُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ:

٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ هَجْرُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، حَيْثُ وَرَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (١) فَهَذَا الْحَدِيثُ نَصَّ فِي مَنْعِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ (٢) وَقَدْ عَدَّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ هَجْرَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ مِنَ الْكَبَائِرِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالإِْيذَاءِ وَالْفَسَادِ، وَثُبُوتِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ فِي الآْخِرَةِ (٣) لِحَدِيثِ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ (٤)


(١) حَدِيث: " لاَ يَحِل لِمُسْلِم. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ١٠ / ٤٩٢ ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (٤ / ١٩٨٤ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
(٢) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح لِلْمَلاَ عَلِي الْقَارِّيّ ٤ / ٧١٦، وَالْجَامِع مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ لاِبْن رُشْد (ص ٢٦٧ ط دَارَ الْفَرْقَانِ) ، وَالنَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ ١٦ / ١١٧، وَعُمْدَة الْقَارِّيّ ١٨ / ١٧٩، وَفَتْح الْبَارِي ١٠ / ٤٩٥، وَالْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي ٧ / ٢١٥، وَكِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ لِرِسَالَةِ ابْن أَبِي زَيْد الْقَيْرَوَانِيّ ٢ / ٣٩٤.
(٣) الزَّوَاجِر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ ٢ / ٤٢، ٤٤، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح ١ / ٢٤٢.
(٤) حَدِيث: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ. . . ". أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ (١٨ / ٣١٥ ط الْعِرَاق) مِنْ حَدِيث فَضَالَّة بْن عَبِيد وَقَال الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (٨ / ٦٧ ط الْقُدْسِيّ) : رِجَالُهُ رِجَال الصَّحِيحِ