للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَيْفِيَّةُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَال الْمُخْتَلَطِ:

١٢ - الْخُلَطَاءُ سَوَاءٌ أَكَانُوا فِي خُلْطَةِ اشْتِرَاكٍ أَمْ فِي خُلْطَةِ جِوَارٍ، يُعَامَل مَالُهُمُ الَّذِي تَخَالَطُوا فِيهِ مُعَامَلَةَ مَال رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ السَّاعِيَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْفَرْضَ مِنْ مَال أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ، سَوَاءٌ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ عَيْنًا وَاحِدَةً لاَ يُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا، أَوْ كَانَ لاَ يَجِدُ فَرْضَهُمَا جَمِيعًا إِلاَّ فِي أَحَدِ الْمَالَيْنِ، مِثْل أَنْ يَكُونَ مَال أَحَدِهِمَا صِغَارًا، وَمَال الآْخَرِ كِبَارًا، أَوْ يَكُونُ مَال أَحَدِهِمَا مِرَاضًا، وَمَال الآْخَرِ صِحَاحًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ صَحِيحَةً كَبِيرَةً، أَوْ لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ. قَال أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَجِيءُ الْمُصَدِّقُ (أَيِ الْجَابِي) فَيَجِدُ الْمَاشِيَةَ فَيَصْدُقُهَا، لَيْسَ يَجِيءُ فَيَقُول: أَيُّ شَيْءٍ لَكَ؟ وَإِنَّمَا يَصْدُقُ مَا يَجِدُهُ. وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ لأَِحْمَدَ: أَنَا رَأَيْتُ مِسْكِينًا كَانَ لَهُ فِي غَنَمٍ شَاتَانِ، فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَا. وَلأَِنَّ الْمَالَيْنِ قَدْ صَارَا كَالْمَال الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ فِي إِخْرَاجِهَا (١) .

التَّرَادُّ فِيمَا يَأْخُذُهُ السَّاعِي مِنْ زَكَاةِ الْمَال الْمُخْتَلِطِ:

١٣ - إِنْ كَانَتِ الْخُلْطَةُ خُلْطَةَ اشْتِرَاكٍ، وَالْمَال مُشَاعٌ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ، فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ السَّاعِي هُوَ


(١) المغني ٢ / ٦١٥.