للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا (١) .

وَنُقِل وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ دُعَاءَ قَابِضِ الصَّدَقَةِ لِدَافِعِهَا وَاجِبٌ عَمَلاً بِظَاهِرِ الآْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَل عَلَيْهِمْ} (٢) .

رَابِعًا - جِبَايَةُ الْفَيْءِ:

١٦ - الْفَيْءُ مِنْ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال، وَهُوَ الْمَال الْمَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلاَ إِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ.

وَيَشْمَل الْفَيْءُ عَدَدًا مِنَ الأَْمْوَال مِنْهَا مَا هَرَبَ عَنْهُ الْكُفَّارُ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَمِنْهَا الْجِزْيَةُ، وَالْخَرَاجُ، وَالْعُشُورُ. (٣)

أ - جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:

١٧ - الْجِزْيَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِلْمَال الْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ (٤) .

وَاصْطِلاَحًا عِبَارَةٌ عَنْ وَظِيفَةٍ أَوْ مَالٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْكَافِرِ فِي كُل عَامٍ مُقَابِل إِقَامَتِهِ فِي دِيَارِ الإِْسْلاَمِ (٥) .


(١) نيل الأوطار ٤ / ٢١٧ - ٢١٨ ط الجيل، وفتح الباري ٣ / ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢) سورة التوبة / ١٠٣.
(٣) روضة الطالبين ٦ / ٣٥٤، والفتاوى الهندية ٢ / ٢٠٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٠، وكشاف القناع ٣ / ١٠٠، ط النصر، والمغني ٦ ط الرياض.
(٤) لسان العرب والمصباح المنير وأساس البلاغة.
(٥) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٤٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٢٦، وكفاية الأخيار ٢ / ١٣٣، والمغني ٨ / ٤٩٥ ط الرياض.