للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحًا، أَمْ فَاسِدًا.

وَالطُّهْرُ النَّاقِصُ: مَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطُّهْرِ الْفَاسِدِ (١) .

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ:

(١) الْبُلُوغُ:

٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ عَلاَمَةٌ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ الَّتِي يَحْصُل بِهَا التَّكْلِيفُ، فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، أَصْبَحَتْ بَالِغَةً مُكَلَّفَةً يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْبَالِغَاتِ الْمُكَلَّفَاتِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (٢) . فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ لِبُلُوغِهَا بِالْحَيْضِ. فَدَل عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَل بِهِ. وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ الَّذِي يَنْزِل بِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ فِي جَلْبِهِ، فَلاَ يَكُونُ عَلاَمَةً (٣) .

(٢) التَّطَهُّرُ:

٣٠ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ


(١) مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ٧٥، ٧٦، دار سعادت ١٣٢٥هـ.
(٢) حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٤٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٢ / ٢١٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ لأبي داود، وحسنه الترمذي.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٣، حاشية الدسوقي٣ / ٢٩٣، حاشية الجمل ١ / ٢٣٨، وكشاف القناع ١ / ١٩٩، المغني ١ / ٣٠٧ الرياض ١٩٨١م، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٣ دار الكتب العلمية ١٩٨٣م. الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٢٣ مكتبة الهلال ١٩٨٠ م.