للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَال أَهْل الْمَيِّتِ (١) .

وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ فَلَمْ يُغْمَضْ حَتَّى يَبْرُدَ بَقِيَ مَفْتُوحًا فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ.

وَيَقُول مَنْ يُغْمِضُ الْمَيِّتَ: " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ ".

وَقَال أَحْمَدُ: تُغْمِضُ الْمَرْأَةُ عَيْنَهُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَهُ، وَقَال: يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ تَغْمِيضُهُ وَأَنْ تَقْرَبَاهُ (٢) .

ج - إِخْرَاجُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ

٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ النُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ (٣) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَضَرَتْهُ عَلاَمَاتُ الْمَوْتِ تَجَنُّبُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَجُنُبٍ


(١) حديث: " إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٦٨ ط عيسى الحلبي) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٢٦١ ط دار الجنان) : إسناده حسن.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٧٢، والخرشي ٢ / ١٢٢، وحاشية الدسوقي ١ / ٤١٤، وحاشية الجمل ٢ / ١٣٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٨٣٩، والمغني ٢ / ٤٥١ - ٤٥٢.
(٣) الدر المختار ١ / ٥٧٢.