للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَلاَمِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٥٧ وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٢٢) .

كَلاَمُ الْقَاضِي مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ سِرًّا:

٣٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي الْكَلاَمُ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ سِرًّا دُونَ الآْخَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ وَرُبَّمَا أَضْعَفَهُ ذَلِكَ عَنْ إِقَامَةِ حُجَّتِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُلَقِّنَهُ حُجَّتَهُ، لأَِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَعَلَى الْقَاضِي الْعَدْل بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي كُل شَيْءٍ مِنَ الْكَلاَمِ، وَاللَّحْظِ، وَاللَّفْظِ، وَالإِْشَارَةِ وَالإِْقْبَال، وَالدُّخُول عَلَيْهِ، وَالإِْنْصَاتِ إِلَيْهِمَا وَالاِسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْقِيَامِ لَهُمَا، وَرَدِّ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِمَا، وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ لَهُمَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف ٩ وَقَضَاءٌ ف ٤١) .


(١) مغني المحتاج ٤ / ٣٠.
(٢) فتح القدير ٦ / ٣٧٣، والقوانين الفقهية ص ٣٠٠، وروضة الطالبين ١١ / ١٦١، ومغني المحتاج ٤ / ٤٠٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ٤٧٧. المغني لابن قدامة ٩ / ٨٠ - ٨١ - ٨٢.