للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنِ الْقَبُول، وَالْيَسِيرُ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (عَقْدٌ ف ١٨ - ٢٤) .

ز - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ:

٨ ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ الاِتِّصَال بَيْنَ لَفْظَيِ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، بِحَيْثُ يُعَدَّانِ كَلاَمًا وَاحِدًا عُرْفًا، وَلاَ يَضُرُّ فِي هَذَا الاِتِّصَال فَاصِلٌ يَسِيرٌ كَسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوِ انْقِطَاعِ صَوْتٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ فَاصِلاً عُرْفًا (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِثْنَاءٌ ف ١٥) .

ح - الْفَاصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الرَّضَعَاتِ:

٩ ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِرَضَعَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى أَنَّ الطِّفْل إِذَا أَعْرَضَ عَنِ الثَّدْيِ إِعْرَاضًا يَسِيرًا لِلَهْوٍ أَوْ لِتَنَفُّسٍ أَوْ لِنَوْمَةٍ خَفِيفَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ عَادَ، اعْتُبِرَ الْكُل رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ طَال لَهْوُهُ أَوْ نَوْمُهُ وَكَانَ الثَّدْيُ فِي فَمِهِ فَرَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْضًا، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّل الطِّفْل مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ، أَوْ حَوَّلَتْهُ الْمُرْضِعَةُ، وَكَانَ الْفَصْل يَسِيرًا، أَوْ فَصَلَتْهُ الْمُرْضِعَةُ مِنَ


(١) مغني المحتاج ٢ / ٥، ١٢١.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٣٠٠.