للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْجُمُعَةَ فَلْيُقِمْ، وَلأَِنَّهُ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَشْبَهَ الْحِل (١) .

د - إِِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ

٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى مَنْعِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي أَعَمِّ الأَْحْوَال عَلَى اخْتِلاَفٍ يَسِيرٍ بَيْنَهُمْ فِي ضَابِطِ الْمَكَانِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِيهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف ٢٥) .

هـ - إِِنْشَاءُ السَّفَرِ مِنَ الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى حُرْمَةِ إِِنْشَاءِ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَال (وَهُوَ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ) مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إِِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُ أَدَاءَهَا فِي مِصْرٍ آخَرَ، فَإِِِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ (٢) .

وَأَمَّا قَبْل الزَّوَال فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ ف ١٩) .


(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٠.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ١ / ٥٥٣، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٨٣، ومواهب الجليل ١ / ١٦٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٨٧، ونهاية المحتاج ١ / ٢٩١، والقليوبي وعميرة ١ / ٢٧٠، والمجموع شرح المهذب ٤ / ٤٩٧ - ٤٩٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٦٢ - ٣٦٣.