للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوَّل مَنْ جَمَعَ الأَْوْلاَدَ فِي الْمَكْتَبِ وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيَّ أَنْ يُلاَزِمَهُمْ لِلتَّعْلِيمِ وَجَعَل رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال. (١)

وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّمُ يَقُومُ بِالتَّعْلِيمِ نَظِيرَ أَجْرٍ مَعْلُومٍ مُشْتَرَطٍ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف ١٥، بَيْتُ الْمَال ف ١٢، إِجَارَةٌ ف ١٠٩ - ١١٠) .

أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:

٥ - أَجَازَ الْفُقَهَاءُ أَخْذَ الأَْجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرْفَةِ وَالصَّنْعَةِ وَلَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيل بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُشْتَرَطُ أَوْ يُسْتَحَقُّ مِنَ الأَْجْرِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُعَلِّمَ وَلَدَهُ حِرْفَةً مِنَ الْحِرَفِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ بِأَنِ اسْتَأْجَرَ شَهْرًا مَثَلاً لِيُعَلِّمَهُ هَذَا الْعَمَل يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَنْعَقِدُ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْمُعَلِّمُ الأَْجْرَ بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ عَلَّمَ أَوْ لَمْ يُعَلِّمْ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُدَّةَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ فَاسِدًا، وَلَوْ عَلَّمَهُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْل وَإِلاَّ فَلاَ، فَالْحَاصِل أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ، هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

وَإِنْ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ لِيُعَلِّمَهُ حِرْفَةَ كَذَا


(١) الفواكه الدواني ١ / ٣٥.