للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ:

٢٠ - لَقَدْ خَفَّفَ الشَّارِعُ عَنِ الشَّيْخِ الْهَرَمِ، فَخَصَّهُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْفِدْيَةِ بَدَلاً عَنِ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَيْهِ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يُجْهِدُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً (١) .

٥ - جَوَازُ الْفِطْرِ لِلْحَامِل وَالْمُرْضِعِ فِي رَمَضَانَ

٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ أَوِ الضَّرَرَ أَوِ الْهَلاَكَ وَالْمَشَقَّةَ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِهِمَا كَالْمَرِيضِ.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْحَمْل مَرَضٌ حَقِيقَةً، وَالرَّضَاعُ فِي حُكْمِ الْمَرَضِ وَلَيْسَ مَرَضًا حَقِيقَةً (٢) .


(١) مراقي الفلاح ص ٣٧٥ - ٣٧٦، والقوانين الفقهية ص ٨٢، والمجموع ٦ / ٥٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٦٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٠٩، والمغني والشرح الكبير ٣ / ٧٩.
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ / ٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٣، وبدائع الصنائع ٢ / ٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١٣، وحاشية البجيرمي على الإقناع ٢ / ٣٤٦، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٢ / ٦٨.