للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:

٣ - الْقَوَادِحُ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي عَدَدِهَا:

وَمِنْهَا: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةٍ مَثَلاً بِدُونِ الْحُكْمِ.

وَمِنْهَا: الْعَكْسُ: وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ.

وَمِنْهَا: عَدَمُ التَّأْثِيرِ: وَهُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ.

وَمِنْهَا: الْقَلْبُ: وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ أَنَّ مَا يَسْتَدِل بِهِ الْمُسْتَدِل فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ الْمُسْتَدَل بِهِ.

وَمِنْهَا: الْقَوْل بِالْمُوجِبِ وَهُوَ: تَسْلِيمُ دَلِيل الْمُسْتَدِل مَعَ بَقَاءِ مَحَل النِّزَاعِ، كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْل بِالْمُثْقَل: قَتَل بِمَا يَقْتُل غَالِبًا فَلاَ يُنَافِي الْقِصَاصَ، فَيُسَلِّمُ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْقَتْل بِالْمُثْقَل وَالْقِصَاصِ، وَيَقُول: وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ وَهُوَ مَحَل النِّزَاعِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.


(١) حاشية العطار ٢ / ٣٣٩ وما بعده، والبحر المحيط ٥ / ٢٦٠ وما بعده، والتحصيل في المحصول ٢ / ٢٠٩ وما بعده، ابن عابدين ٢ / ٢٩٥.