للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّانِي: لِبَعْضِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (١) وَهُوَ أَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ إِلَى النَّقِيعَةِ وَاجِبَةٌ لاَ يَسَعُ لِلْمُسْلِمِ تَرْكُهَا لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ". وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ ".

وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ (٢) وَهُوَ أَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ إِلَى النَّقِيعَةِ وَالْحُضُورَ إِلَيْهَا مَكْرُوهٌ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ طَعَامَ الْخِتَانِ يُقَال لَهُ: إِعْذَارٌ، وَطَعَامُ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ يُقَال لَهُ: نَقِيعَةٌ، وَطَعَامُ النِّفَاسِ يُقَال لَهُ: خُرْسٌ، وَالطَّعَامُ الَّذِي يُعْمَل لِلْجِيرَانِ وَالأَْصْحَابِ لأَِجْل الْمَوَدَّةِ يُقَال لَهُ: مَأْدُبَةٌ، وَطَعَامُ بِنَاءِ الدُّورِ يُقَال لَهُ: وَكِيرَةٌ، وَالطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ يُقَال لَهُ: عَقِيقَةٌ، وَالطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ يُقَال لَهُ: حِذَاقَةٌ، وَوُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالْحُضُورِ إِنَّمَا هُوَ لِوَلِيمَةِ


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢١، وتحفة المحتاج مع الحواشي ٧ / ٤٢٦، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٥، والمغني ٧ / ١١، وكشاف القناع ٥ / ١٦٦، ١٦٨.
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧، والخرشي ٣ / ٣٠١، والقوانين الفقهية ص ٢٠٠.