للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لَهُ وِلاَيَةُ الإِْبْطَال (١) .

وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ:

الأُْولَى: إِذَا أَدَّى بَدَل مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِهِ.

وَالثَّانِيَةُ: إِذَا دَفَعَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِهِ بِمِثْل الْقِيمَةِ (٢) ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ كُلٍّ مِنَ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ بِالْبَيِّنَةِ (٣) .

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الدُّيُونِ إِذَا قَضَاهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيهِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمِثْل لَمْ يُبْطِل حَقَّ الْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ، لأَِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّةِ التَّرِكَةِ لاَ بِأَعْبَائِهَا، وَهَذَا لاَ يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِحَقِّهِمْ، إِذْ حَصَل لَهُ مِثْل مَا دَفَعَ، فَكَانَ نَقْلاً لِحَقِّهِمْ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ النَّقْل (٤) .

مُرْضِعٌ

انْظُرْ: رَضَاعٌ.


(١) الفتاوى الهندية ٤ / ١٧٧، ورد المحتار ٤ / ٦٣٨، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٢٦، وقرة عيون الأخيار ٢ / ١٣١، والمبسوط ٢٨ / ٧٨، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٨٤.
(٢) انظر شرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٨٤.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٨٤.
(٤) جامع الفصولين ٢ / ١٨٣، ورد المحتار ٤ / ٦٣٨، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٢٦، وقرة عيون الأخيار ٢ / ١٣١، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٨٣.