للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَافِرِ إِلَى الإِْسْلاَمِ، أَوْ إِرَاحَةِ الْجَيْشِ، أَوْ تَرْتِيبِ أَمْرِهِمْ، أَوْ لِلْحَاجَةِ إِلَى دُخُول الْكُفَّارِ، أَوْ لِمَكِيدَةٍ وَغَيْرِهَا (١) .

ب - حُكْمُ طَلَبِ الأَْمَانِ أَوْ إِعْطَائِهِ لِلْمُسْتَأْمِنِ

٥ - إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ أَوْ طَلَبِهِ لِلأَْمَانِ مُبَاحٌ وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا.

وَبِالأَْمَانِ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْمِنِ الأَْمْنُ عَنِ الْقَتْل وَالسَّبْيِ وَغُنْمِ الْمَال، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْل رِجَالِهِمْ وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ (٢) .

ج - مَنْ يَحِقُّ لَهُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمَنِ

الأَْمَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ مِنَ الأَْمِيرِ، أَوْ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

أَوْلاً - أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ:

٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ، لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْكُفَّارَ الأَْمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْهُ تَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لاَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ (٣) .


(١) روضة الطالبين ١٠ / ٢٧٨.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ١٠٦، ١٠٧.
(٣) الشرح الصغير ٢ / ٢٨٥، ٢٨٦، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٧٨، وكشاف القناع ٣ / ١٠٥، وفتح القدير ٤ / ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠.