للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا إنْ كَانَ صَوْتَ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَتَلَذَّذُ بِهِ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِتْنَةً حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَحْرُمُ، (١) وَيُحْمَل اسْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ حِينَ مُحَادَثَتِهِنَّ عَلَى هَذَا، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَرْخِيمُ الصَّوْتِ وَتَنْغِيمُهُ وَتَلْيِينُهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتْنَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (٢) .

وَأَمَّا إنْ كَانَ الصَّوْتُ مُطْرِبًا فَهَذَا الْغِنَاءُ اسْتِمَاعٌ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل الْقَوْل فِيهِ:

ج - الاِسْتِمَاعُ إلَى الْغِنَاءِ:

١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ اسْتِمَاعَ الْغِنَاءِ يَكُونُ مُحَرَّمًا فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:

أ - إِذَا صَاحَبَهُ مُنْكَرٌ.

ب - إِذَا خُشِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى فِتْنَةٍ كَتَعَلُّقٍ بِامْرَأَةٍ، أَوْ بِأَمْرَدَ، أَوْ هَيَجَانِ شَهْوَةٍ مُؤَدِّيَةٍ إِلَى الزِّنَى.

ج - إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ وَاجِبٍ دِينِيٍّ كَالصَّلاَةِ، أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَأَدَاءِ عَمَلِهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا أَدَّى إِلَى تَرْكِ الْمَنْدُوبَاتِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا. كَقِيَامِ اللَّيْل، وَالدُّعَاءِ فِي الأَْسْحَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (٣)


(١) حاشية قليوبي ٣ / ٢٠٨ طبع مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، وإحياء علوم الدين ٢ / ٢٨١، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٧١، ٥ / ٢٣٦.
(٢) سورة الأحزاب / ٣٢.
(٣) إحياء علوم الدين ٢ / ٢٦٩، وسنن البيهقي ٥ / ٦٩، ٩٧، وأسنى المطالب ٤ / ٤٤ طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل ٥ / ٣٨٠ ط إحياء التراث العربي، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢ و ٤ / ٣٨٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٦، والمغني ٩ / ١٧٥ طبع المنار الثالثة، وعمدة القاري ٧١ طبع المنيرية.