للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَقُّ التَّامُّ: هُوَ مَا وَجَبَ أَصْلاً فِي الْحَالَةِ الطَّبِيعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ. مِثْل: أَدَاءِ الصَّلاَةِ كَامِلَةً لِلْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَأَدَاءِ الدَّيْنِ كَامِلاً وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْحَقُّ الْمُخَفَّفُ: هُوَ مَا شُرِعَ عَلَى خِلاَفِ الأَْصْل، بِسَبَبِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ لِتَيْسِيرِ الأَْدَاءِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا.

وَالتَّخْفِيفُ قَدْ يَكُونُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ: تَخْفِيفُ إِسْقَاطٍ، وَتَخْفِيفُ نَقْصٍ، وَتَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ، وَتَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ، وَتَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ، وَتَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَيْسِيرٌ) .

تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِهَا:

٣٤ - تَنْقَسِمُ الْحُقُوقُ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ عَنْ طَرِيقِ الْخِلاَفَةِ أَوِ الْوِرَاثَةِ، وَعَدَمِ انْتِقَالِهَا أَصْلاً إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ.

أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الَّتِي تُورَثُ، وَهِيَ:

١ - الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ، مِثْل: الْعَقَارِ، وَالْمَنْقُول، وَالنَّقْدَيْنِ، وَالدُّيُونِ، وَالدِّيَةِ، وَالْغُرَّةِ.

٢ - الْحُقُوقُ الْمُقَرَّرَةُ عَلَى عَقَارٍ، مِثْل: حَقِّ


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٧٥، ٨٣، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤ / ١٦٤، الأشباه والنظائر للسيوطي / ٨٤ وما بعدها، الهداية للمرغيناني ٣ / ٩٣، المغني لابن قدامة ٢ / ١٠٧ وما بعدها.