للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَال جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي (١) .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَبْطُل بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ.

أَمَّا رَبُّ الْمَال إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَال، وَيَبْقَى الْعَامِل عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.

وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَل فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ (٢) .


(١) الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ٨ / ٤٧٠، والبدائع ٦ / ١١٢، ورد المحتار ٥ / ٦٥٤ - ٦٥٥، وأسنى المطالب ٢ / ٣٩٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣٧، والمغني ٧ / ١٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٣٦، وانظر: م (١٨٦٥) و (١٨٦٦) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(٢) المنتقى للباجي ٥ / ١٧٤ - ١٧٥، والمدونة ١٢ / ١٣٠، والخرشي ٦ / ٢١٣، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٢١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٩.