للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي فَلاَ تَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةٌ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لاَ تَصِحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةٌ (٢) .

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْوِلاَيَةُ:

٢٦ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى مَنْ يُوصَى عَلَيْهِ.

وَلِلتَّفْصِيل فِيمَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْوَصِيِّ (ر: ف ٦، وَإِيصَاء ف ٩) .

وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ ضِمْنَ شُرُوطِ الْمُوصِي أَنْ لاَ يَكُونَ لِلطِّفْل مَنْ يَسْتَحِقُّ الْوِلاَيَةَ، لأَِنَّ مُسْتَحِقَّ الْوِلاَيَةِ بِنَفْسِهِ أَقْوَى مِمَّنِ اسْتَحَقَّهَا بِغَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى الأَْبُ بِالْوِلاَيَةِ عَلَى أَطْفَالٍ وَهُنَاكَ جَدٌّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً (٣) .

وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ.


(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٢، وَالْخَرَشِيّ ٨ / ١٩٢.
(٢) الْحَاوِي للماوردي ١٠ / ١٩٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٧٩.
(٣) الْحَاوِي ١٠ / ١٩١، مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٥ ـ ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٨٩.