للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا (١) . (ر: أَهْل الذِّمَّةِ) .

وَلاَ تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الأَْحْكَامُ إِلاَّ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ، كَمَا ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ (٢) ، فَفِيهَا: يُشْتَرَطُ لإِِبَاحَةِ الْجِهَادِ شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا: امْتِنَاعُ الْعَدُوِّ عَنْ قَبُول مَا دُعِيَ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الْحَقِّ، وَعَدَمِ الأَْمَانِ وَالْعَهْدِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَرْجُوَ الإِْمَامُ الشَّوْكَةَ وَالْقُوَّةَ لأَِهْل الإِْسْلاَمِ، بِاجْتِهَادِهِ أَوْ بِاجْتِهَادِ مَنْ يُعْتَدُّ بِاجْتِهَادِهِ وَرَأْيِهِ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَرْجُو الْقُوَّةَ وَالشَّوْكَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَال، فَإِنَّهُ لاَ يَحِل لَهُ الْقِتَال؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ.

ب - فِي حَالَةِ الْعَهْدِ: الْعَهْدُ مِنْ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ يَعْصِمُ الدَّمَ وَالْمَال بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ، فَإِنْ وُجِدَ عَهْدٌ عَصَمَ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ عَلَى الأَْصْل مُهْدَرُ الدَّمِ وَالْمَال. وَتُبْحَثُ هُنَا أُمُورٌ:

أَوَّلاً: قَتْل الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ حَرْبِيًّا:

١٢ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (٣) عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ


(١) الأثر عن علي رضي الله عنه " إنما بذلوا الجزية لتكون. . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٣٨١) واستغربه، وذكر أثرا آخر عن علي رضي الله عنه، وعزاه إلى الشافعي والدارقطني ولفظه " من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا " وفي إسناده أبو الجنوب وهو
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ١٧٤.
(٣) البدائع ٧ / ٢٣٥ وما بعدها، و ٢٥٢ وما بعدها، والدر المختار ٥ / ٣٧٨ وما بعدها، وتكملة فتح القدير ٨ / ٢٥٤ وما بعدها، والشرح الكبير ٤ / ٢٣٧، و ٢٤٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ٣٤٥، وبداية المجتهد ٢ / ٣٩١، ومواهب الجليل ٦ / ٢٣٢ وما بعدها، ومغني المحتاج ٤ / ١٥ وما بعدها، والمهذب ٢ / ١٧٣، والروضة للنووي ٩ / ١٤٨، و ١٥٠، ١٥٦ والمغني ٧ / ٦٤٨، و ٦٥٢، ٦٥٧، وكشاف القناع ٥ / ٥٨٥، و ٥٨٧، ٦٠٧، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٨٠.