للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَالشَّجَرَةِ، وَقَطَعَ السِّتْرَ إِِلَى وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (١) يُوطَآنِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: تَفْكِيكُ آلاَتِ اللَّهْوِ، وَتَغْيِيرُ الصُّوَرِ الْمُصَوَّرَةِ.

د - التَّمْلِيكُ:

٢٤ - مِنَ التَّعْزِيرِ بِالتَّمْلِيكِ: قَضَاءُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَبْل أَنْ يُؤْخَذَ إِِلَى الْجَرِينِ بِجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَغَرِمَ مَا أَخَذَ مَرَّتَيْنِ (٢) ، وَفِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَبْل أَنْ تُؤْوَى إِِلَى الْمَرَاحِ بِجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَغَرِمَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ (٣) ، وَقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ، وَقَدْ قَال بِذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ إِضْعَافُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ الْغُرْمَ فِي نَاقَةِ أَعْرَابِيٍّ أَخَذَهَا مَمَالِيكُ جِيَاعٌ، إِذْ أَضْعَفَ الْغُرْمَ عَلَى سَيِّدِهِمْ، وَدَرَأَ الْقَطْعَ (٤) .


(١) منتبذتين: ملقاتين.
(٢) حديث " قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق. . . " تقدم تخريجه.
(٣) حديث: " قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الماشية قبل. . . " تقدم تخريجه.
(٤) يراجع للتعزير بالمال عموما: الزيلعي ٣ / ٢٠٨، والسندي ٧ / ٦٠٤، ٦٠٥، وابن عابدين ٣ / ١٨٤، وفصول الأستروشني عن ٧ - ٨، وفتاوى البزازية ٢ / ٤٥، ونهاية المحتاج شرح المنهاج ٧ / ١٧٤، والحسبة ص ٤٠، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، والطرق الحكمية ٢٤٧ - ٢٥٨، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٥، وشرح المنتهى على هامشه ص ١١٠.