للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْحُرْمَةُ عَلَى مَنْ صَفَّقَ بِالْمَسْجِدِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ آكَدُ مِمَّنْ فَعَل ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِمَّنْ لاَ يَسْمَعُونَ الْخَطِيبَ. (١)

التَّصْفِيقُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ:

١٠ - التَّصْفِيقُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ جَائِزٌ إِِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ مُعْتَبَرَةٍ كَالاِسْتِئْذَانِ وَالتَّنْبِيهِ، أَوْ تَحْسِينِ صِنَاعَةِ الإِِْنْشَادِ، أَوْ مُلاَعَبَةِ النِّسَاءِ لأَِطْفَالِهِنَّ.

أَمَّا إِِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِحُرْمَتِهِ، وَبَعْضُهُمْ بِكَرَاهَتِهِ. وَقَالُوا: إِنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْبَاطِل، أَوْ مِنَ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْبَيْتِ كَمَا قَال تَعَالَى: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} . (٢)

أَوْ هُوَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنِ اخْتِصَاصِ النِّسَاءِ بِالتَّصْفِيقِ إِِذَا نَابَ الإِِْمَامَ


(١) المدخل لابن الحاج ٢ / ٢٢٧ - ٢٢٨، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٩ - ٣١٠ دار المعرفة، والشرح الكبير ١ / ٣٨٧ - ٣٨٨، وفتح القدير ٢ / ٣٧ - ٣٨، ورد المحتار على الدر المختار ١ / ٥٥١، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٢٠٠ - ٢٠١ م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل ١ / ١٤٧ المكتب الإسلامي، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ٢ / ٤٠٧، ٤١٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧ / ٣٥٣ - ٣٥٤، وشرح الروض ١ / ٢٥٨، والمهذب ١ / ١٢٢.
(٢) سورة الأنفال / ٣٥.