للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ. (١)

اخْتِلاَفُ الْوَصِيِّ وَالْمُوصَى عَلَيْهِ:

قَدْ يَقَعُ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْمُوصَى عَلَيْهِ، وَهَذَا الاِخْتِلاَفُ غَالِبًا مَا يَكُونُ حَوْل قَدْرِ النَّفَقَةِ، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: أَنْفَقْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل خَمْسِينَ فَقَطْ.

وَقَدْ يَكُونُ الاِخْتِلاَفُ فِي مُدَّةِ النَّفَقَةِ، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ عَشْرَ سِنِينَ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل خَمْسًا فَقَطْ.

وَقَدْ يَكُونُ الاِخْتِلاَفُ حَوْل تَارِيخِ مَوْتِ الْمُوصِي، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: مَاتَ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل مُنْذُ سَنَةٍ.

وَقَدْ يَكُونُ التَّنَازُعُ حَوْل رَدِّ الْمَال إِلَى الْمُوصَى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

وَنَذْكُرُ فِيمَا يَلِي أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي كُل حَالَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَالاَتِ عَلَى حِدَةٍ.


(١) الْمُغْنِي ٤ / ٣٩٧، وَالإِْنْصَاف ٥ / ٣٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٥٠.