للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْجَابَةِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى الْفِرَاشِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَمِنْهَا: تَرْكُ الصَّلاَةِ، وَمِنْهَا: الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيبٍ) ، (نُشُوزٍ)

و َخِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا:

٨ - لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا مِنَ الْعَجْنِ، وَالْخَبْزِ، وَالطَّبْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الاِسْتِمْتَاعُ فَلاَ يَلْزَمُهَا مَا سِوَاهُ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلَى الزَّوْجَةِ الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ، وَفَرْشٍ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنَ الدَّارِ، أَوْ مِنَ الصَّحْرَاءِ إِنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا كَذَلِكَ - إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الأَْشْرَافِ الَّذِينَ لاَ يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِخْدَامُهَا.

وَلاَ يَلْزَمُهَا الاِكْتِسَابُ كَالْغَزْل وَالنَّسِيجِ، وَأَمَّا غَسْل الثِّيَابِ وَخِيَاطَتُهَا فَيَنْبَغِي فِيهِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (نَفَقَةٍ) ، (زَوْجَةٍ) .

ز - مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:

٩ - أَمَّا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فَلَهَا مِثْل


(١) الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية ١ / ٤٤٢.
(٢) الخانية على الفتاوى الهندية ١ / ٤٤٣، والمجموع ١٦ / ٤٢٥، والمغني ٧ / ٢٠.
(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٤٨.