للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - الْجِمَاعُ نَاسِيًا فِي الاِعْتِكَافِ: ٢٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي اعْتِكَافِهِ نَاسِيًا فَإِنَّ اعْتِكَافَهُ يَبْطُل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ يَبْطُل بِالْجِمَاعِ مِنْ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهِ ذَاكِرٍ لَهُ، فَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا لاَ يَبْطُل اعْتِكَافُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِكَاف ف ٢٧) .

و الْجِمَاعُ فِي الْحَجِّ نَاسِيًا: ٣٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ جِنَايَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْجَزَاءُ. وَالْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى أَنَّ الْعَامِدَ وَالْجَاهِل وَالسَّاهِيَ وَالنَّاسِيَ وَالْمُكْرَهَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَكِنِ اسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنَ الْفِدَاءِ الْمَوْطُوءَةَ كُرْهًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَطْءُ النَّاسِي لاَ يُفْسِدُ الإِْحْرَامَ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف ١٧٠ وَمَا بَعْدَهَا، وَكفاره ف ٤٧) .

ز - النِّسْيَانُ فِي الطَّلاَقِ: لِلنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ صُوَرٌ:


(١) سورة البقرة / ١٨٧