للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَزَيُّنٌ ف ١١ـ١٢، أَلْبِسَةٌ ف ١٩) .

ح ـ عَقْدُ النِّكَاحِ:

١٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لأَِنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ، مِنْهُمْ سَمُرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَلأَِنَّهُ يَوْمٌ شَرِيفٌ وَيَوْمُ عِيدٍ. (٢)

ط ـ الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم السَّجْدَة وَ {هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ} نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيل} . . وَ {هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ} . . " (٣) ، قَال أَحْمَدُ: وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُدَاوَمَ عَلَيْهَا لِئَلاَّ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ، وَيُحْتَمَل أَنْ يُسْتَحَبَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يَدُل عَلَيْهَا.


(١) حديث: " إن هذا يوم جعله الله عيدا. . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٤٩) وحسنه المنذري في الترغيب (١ / ٥٥٨ ابن كثير)
(٢) المغني ٦ / ٥٣٨، وقليوبي ٣ / ١٠٨.
(٣) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري) ومسلم (٢ / ٥٩٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.