للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي: (أَهْل الذِّمَّةِ ف ١٩ وَمَا بَعْدَهَا)

الْجِنَايَةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ:

٢٦ - دَمُ الْوَثَنِيِّ الْمُقِيمِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ مَصُونٌ، وَكَذَلِكَ الْوَثَنِيُّ إِذَا كَانَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ فَيَصِيرُ مُسْتَأْمَنًا، وَدَمُهُ مَصُونٌ، فَإِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ مِنْ عُقُوبَةٍ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحِ (قِصَاص ف ١٣، دِيَات ف ٣٢، جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٧) .

أَنْكِحَةُ الْوَثَنِيِّينَ:

٢٧ - أَنْكِحَةُ الْوَثَنِيِّينَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ صَارُوا أَهْل ذِمَّةٍ فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهَا حَسَبَ الْعَهْدِ، وَإِنْ أَسْلَمُوا يُقَرُّونَ عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (كُفْر ف ٢٠، دَار الإِْسْلاَمِ ف ٥، نِكَاح ف ١٦٢) .

نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّةً وَنِكَاحُ الْوَثَنِيِّ مُسْلِمَةً:

٢٨ - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَثَنِيَّةً، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَثَنِيًّا.