للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِتَسَبُّبِهِ فِي الإِْضَاعَةِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الآْخِذِ لِمُبَاشَرَتِهِ.

فَإِنْ ضَمَّنَ رَبُّ الْمَال الآْخِذَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْفَاتِحَ رَجَعَ عَلَى الآْخِذِ (١) .

تَضْمِينُ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُفْتِي:

١٤٧ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ شَيْءَ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَتْلَفَ شَيْئًا بِفَتْوَاهُ.

أَمَّا غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ، فَيَضْمَنُ إِنْ نَصَّبَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ لِلْفَتْوَى، لأَِنَّهَا كَوَظِيفَةِ عَمَلٍ قَصَّرَ فِيهَا.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى، وَهُوَ مُقَلِّدٌ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلاَنِ، مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلاَفِ فِي الْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ: هَل يُوجِبُ الضَّمَانَ، أَوْ لاَ؟ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الضَّمَانِ.

وَالظَّاهِرُ - كَمَا نَقَل الدُّسُوقِيُّ - أَنَّهُ إِنْ قَصَّرَ فِي مُرَاجَعَةِ النُّقُول، ضَمِنَ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَوْ صَادَفَ خَطَؤُهُ، لأَِنَّهُ فَعَل مَقْدُورَهُ، وَلأَِنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الضَّمَانِ بِالْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ (٢) .

وَنَصَّ السُّيُوطِيُّ عَلَى أَنَّهُ: لَوْ أَفْتَى الْمُفْتِي


(١) نفس المرجع ٤ / ١١٧ و ١١٨، وانظر الروض المربع ٢ / ٢٥٢.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤٤٤.