للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ.

وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٢) (وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف ١٥٢ - ١٥٩) .

الْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ بِالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ:

٤٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ مُفْسِدَاتِ الْحَجِّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} .

كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٣) ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَطِئَ مِنَ الْمُعْتَمِرِينَ قَبْل أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَيْضًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ قَبْل التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.


(١) المدونة الكبرى ١ / ٤٢٨، والمجموع ٧ / ٢٤٨، وروضة الطالبين ٣ / ١٣٦، والمغني ٣ / ٤٩٢، ٤٩٣، والجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٨٣.
(٢) المبسوط ٤ / ٧٣، ٧٥، ٧٧، ١٢٢، ١٢٨، والمغني ٣ / ٤٩٣.
(٣) المجموع ٧ / ٢٩٠.