(٢) أبو داود (باب الحائض تهل بالحج) ٢ / ١٤٤ الترمذي (باب ما تقضي الحائض من المناسك) ٣ / ٢٨٢ وقال: " حديث حسن غريب من هذا الوجه " والنصوص وإن جاءت بصيغة الأمر لكنه محمول على السنية قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم كل أن الإحرام بغير غسل جائز. قال وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي ع المجموع ٧ / ٢١٣، وانظر المغني ٧ / ٢٧١، ٢٧٢ (٣) أبو داود (باب الحائض تهل بالحج) ٢ / ١٤٤ الترمذي (باب ما تقضي الحائض من المناسك) ٣ / ٢٨٢ وقال: " حديث حسن غريب من هذا الوجه " والنصوص وإن جاءت بصيغة الأمر لكنه محمول على السنية قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم كل أن الإحرام بغير غسل جائز. قال وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي ع المجموع ٧ / ٢١٣، وانظر المغني ٧ / ٢٧١، ٢٧٢