للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُغَالاَةُ فِي الْمَهْرِ

٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيل أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا (١) ؛ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (٢) ؛ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ؛ إِنَّ الرَّجُل يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً (٣) أَيْ عَدَاوَةً أَوْ حِقْدًا.

وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: الأَْوْلَى أَنْ يَعْدِل الزَّوْجَانِ


(١) حديث عائشة رضي الله عنها: " من يمن المرأة. . . ". أخرجه ابن حبان (٢ / ٤٠٥ - الإحسان - ط الرسالة) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ١٨١ ط دائرة المعارف) واللفظ لابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(٢) حديث: " خيرهن أيسرهن صداقًا ". أخرجه الطبراني في الكبير (١١ / ٧٨، ٧٩ ط وزارة الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٩ / ٣٤٢ ط الرسالة) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) حديث: " تياسروا في الصداق، إن الرجل يعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦ / ١٧٤ ط المجلس العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين مرسلاً.