للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَل لَهُ الرُّجُوعُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

(إِحْدَاهُمَا) يَرْجِعُ بِهِ،؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا. (وَالثَّانِيَةُ) لاَ يَرْجِعُ، لأَِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. (١)

ثَانِيًا: وُجُوبُ الْحِفْظِ عَلَى الْوَدِيعِ:

٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ وَصِيَانَتُهَا لِصَاحِبِهَا. فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ تَعَدَّى، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا. (٢)

وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفِي الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي حَقِّ وُجُوبِ حِفْظِهَا عَلَى الْوَدِيعِ حَتَّى يُثَبِّتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّيْءِ بِدُونِ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مُحَالٌ، قَالُوا: وَإِنَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ


(١) الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٩ / ٢٧٥، وَالإِْنْصَافُ ٦ / ٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٢) الدَّرّ الْمُخْتَار ٤ / ٤٩٤، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٣، وَالْمُقَدَّمَات الْمُمَهَّدَات ٢ / ٤٦٦، وَالْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٤ وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٨ وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤١، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٣٨، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٧.