للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَى حَلْقِهِ دُونَ قَصْدٍ، فَلاَ يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَطْبَقَ الْفَمَ، دَخَل مِنَ الأَْنْفِ.

وَفِي اسْتِنْشَاقِ الدُّخَانِ عَمْدًا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: " صَوْمٌ (١) ".

الْقَتْل بِالدُّخَانِ:

٤ - مَنْ حَبَسَ شَخْصًا فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ فِيهِ الدُّخَانُ وَضَاقَ نَفَسُهُ فَمَاتَ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَوْتَهُ، أَمَّا إِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْذِيبِ فَالدِّيَةُ.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَوَاعِدُهُمْ تَأْبَى وُجُوبَ الْقِصَاصِ (٢) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ، وَدِيَةٌ) .

إِيذَاءُ الْجَارِ بِالدُّخَانِ:

٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُونُ فِي الدَّكَاكِينِ، يُمْنَعُ،


(١) ابن عابدين ٢ / ٩٧، و٥ / ٢٩٥، وفتح القدير ٢ / ٢٥٨ ط دار إحياء التراث العربي، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٠٤ ط دار الفكر، والدسوقي ١ / ٥٢٥، والقليوبي ٢ / ٥٦، ونهاية المحتاج ٣ / ١٦٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٢١.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٤٨ - ٣٤٩ وما بعدها، والشرح الصغير ٤ / ٣٣٩، وروضة الطالبين ٩ / ٢٥٤، ومطالب أولي النهى ٦ / ٨.